العلوم الإنسانية والإجتماعية

أهم المواد التي يتضمنها قانون رقم 4 لسنة 1981 بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

المواد التي يتضمنها قانون رقم 4 العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

قانون رقم (4) لسنة 1981 بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة المعدل بموجب القانون رقم 13 لسنة 1994.

نحن خليفة بن حمد آلا ثاني أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،

وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م ،  والقوانين المعدلة له ،

 

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء ، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971م ،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر رقم (15) لسنة 1971م ،

 

وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية ،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة ،

وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 38 لسنة 1980م بتاريخ 29/10/1980م بشأن التوصية بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة ،

 

وعلى اقتراح وزير الصحة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 

قررنا القانون الآتي :

مادة (1) المعدلة

تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لحماية البيئة" وتلحق بوزارة الشئون البلدية والزراعة، ويكون لها ميزانية تلحق بميزانية الوزارة .

 

مادة (2) المعدلة

تشكل اللجنة الدائمة لحماية البيئة على النحو التالي :

1- وزير الشئون البلدية والزراعة                         رئيساً

2- ممثل لوزارة الدفاع .

 

3- ممثل لوزارة الداخلية .

4– ممثل لوزارة الصحة العامة .

5- ممثل لوزارة الشئون البلدية والزراعة .

 

6- ممثل لوزارة المواصلات والنقل .

7- ممثل لوزارة التربية والتعليم .

8- ممثل لوزارة الكهرباء والماء .

 

9- ممثل لوزارة الطاقة والصناعة .

10- ممثل للهيئة العامة للشباب والرياضة .

11- ممثل لغرفة تجارة وصناعة قطر .

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة ، وترشيح كل جهة لمن يمثلها فيها ، على أن يكون بدرجة مدير أو ما يعادلها ، ويحدد القرارات مدة العضوية في اللجنة .

ويجوز بقرار مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة .

 

مادة (3)

يجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى دعوتهم من الخبراء والمختصين للاستعانة برأيهم في موضوع من الموضوعات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات والتصويت .

 

مادة (4)

تكون وزارة الصحة العامة مقراً مؤقتاً لانعقاد اجتماعات لجنة حماية البيئة، إلى أن يتم اتخاذ مقر دائم لها .

 

مادة (5)

تختص اللجنة بما يلي :

1- اقتراح السياسة العامة الخاصة بحماية الأمن البيئي وتأكيده وصيانته في كافة القطاعات في دولة قطر ، ورسم خطط العمل اللازمة لتنفيذ هذه السياسة .

2- إعداد مشروعات التشريعات واللوائح والنظم والاشتراطات اللازمة لحماية البيئة والاضطلاع بمتابعة تنفيذها جميعاً .

3- التنسيق بين مختلف الجهات المسئولة والمعنية بحماية البيئة ، ومعامل ومراكز البحوث ، وتقييم أنشطتها ووضع التوصيات اللازمة بشأنها .

 

4- متابعة نشاطات القطاعات المختلفة بالدولة في مجالات توفير البيانات والمعلومات والقياسات والتحاليل ، وإجراء الدراسات المتعلقة بالأوضاع البيئية ومصادر تلوث البيئة ، وآثاره ووسائل مكافحته ، وتقييم هذه الدراسات ، وتقديم التوصيات اللازمة بشأن هذه النشاطات جميعاً ، بما في ذلك الاعتمادات المالية الضرورية لمباشرتها .

5- التحقق من توافر أجهزة الرصد والقياس والمراقبة وكفايتها وانتظام سير العمل فيها .

6- تقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند التخطيط لأي مشروع من مشروعات التنمية سواء كان حكومياً أو أهلياً ، وإقرار هذه المشروعات قبل تنفيذها .

 

7- العمل على توفير الكوادر الفنية المتخصصة في مجالات البيئة ، والإشراف على وضع البرامج التدريبية اللازمة لها .

8- العمل على إدخال التثقيف البيئي في البرامج التعليمية والإعلامية ، ووضع خطط التوعية للمواطنين وحثهم فرادى وجماعات على المساهمة في حماية البيئة .

9- تمثيل الدولة لدى الهيئات والمنظمات والاجتماعات الإقليمية والدولية فيما يختص بحماية البيئة ومتابعة تنفيذ الجهات المسئولة بالدولة لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة قطر في تلك المجالات والعمل على استكمال الانضمام لأي اتفاقيات أخرى مماثلة .

 

10- رصد حوادث تلوث البيئة والمشاكل الناجمة عنها ، ومتابعتها ، وإعداد خطط الطوارئ اللازمة لمواجهتها والحد منها .

11- أية موضوعات تحال من الأجهزة المختصة بالدولة مما يدخل في اختصاصاتها .

12- اقتراح الميزانية السنوية للصرف منها على نشاطات اللجنة وتنفيذ مهامها .

 

مادة (6)

تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، أو كلما اقتضى الأمر ذلك .

ويرأس اجتماعات اللجنة رئيسها أو نائبه الذي تنتخبه اللجنة في أول اجتماع لها ، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ويكون كل عضو باللجنة مسئولاً عن نقل وجهة نظر الجهة التي يمثلها في الموضوعات المعروضة على اللجنة .

وللجنة أن تشكل من بين أعضائها ، أو من غيرهم من الفنيين والمختصين بأجهزة الدولة ، لجاناً أو مجموعات عمل لدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها ، والتقرير عنه للجنة .

 

مادة (7) المعدلة

تتولى إدارة البيئة في وزارة الشئون البلدية والزراعة مهمة الأمانة الفنية للجنة ، لمعاونتها في القيام بمهامها، ويقوم مدير إدارة البيئة أو من ينيبه ، بالإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها ، وإمدادها بالمذكرات والبيانات والمعلومات والتقارير ، والإحصاءات اللازمة لها في مجالات حماية البيئة.

ويتابع إبلاغ وتنفيذ قراراتها وتوصياتها ودراساتها ودراسات اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها والتنسيق بينها .

 

مادة (8)

يقدم رئيس اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً ربع سنوي ، أو كلما اقتضت الظروف ذلك ، عن نشاطات وأعمال اللجنة ، ومدى تحقيقها لأهدافها ، والمعوقات التي تواجهها مشفوعاً بالتوصيات والحلول اللازمة بشأنها .

 

مادة (9)

تصدر بمرسوم ، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة لحماية البيئة ، النظم والاشتراطات الواجب توافرها عند إنشاء أو إنتاج أو استخدام أي منشأة أو مواد أو عمليات أو أي نشاط آخر يؤدي إلى تلوث البيئة.

وفي حالة مخالفة هذه النظم والاشتراطات يجوز للجنة طلب سحب تراخيص الأعمال أو المنشآت أو الانشطة المخالفة ، وتتقيد بذلك الجهات المعنية ، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون .

 

مادة (10)

للجنة الدائمة لحماية البيئة الحق في طلب البيانات التي تراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطا يؤدي إلى تلوث البيئة .

 

مادة (11)

يكون لموظفي الأمانة الفنية ، الذين يندبهم رئيس اللجنة الدائمة لحماية البيئة بقرار منه ، صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع ، بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

ويكون لهم في أي وقت ، دخول الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم ، وتحرير المحاضر وأخذ العينات واجراء القياسات والفحوص والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادر التلوث ، والتأكد من تطبيق النظم والإشتراطات الخاصة بحماية البيئة .

 

مادة (12)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف النظم والإشتراطات المنصوص عليها في المادة (9)  من هذا القانون .

ويجوز للمحكمة بالإضافة الى ذلك أن تقضي بمصادرة الأشياء أو غلق الأماكن التي يكون العمل فيها مصدرا للتلوث ، وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور . وتضاعف العقوبة في حالة العود .

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع الموظفين المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو خالف أحكام المادة (10) منه وتضاعف في حالة العود .

 

مادة (13)

تتولى وزارة الصحة العامة مهام الأمانة الفنية للجنة ، حتى يتم تشكيل الأمانة الفنية الدائمة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون .

مادة (14)

يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة (15) المعدلة

يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة _ بصفته رئيسا للجنة الدائمة لحماية البيئة _ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

 

مادة (16)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                                                                              خليف بن ححمد آل ثاني

                                                                                                                                                  أمير دولة قطر 

صدر في الدوحة بتاريخ 5/5/1401 ه

الموافق 11/3/1981

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى