العلوم الإنسانية والإجتماعية

أهم المواد المعدلة في القانون رقم 12 لسنة 1964 في الكويت

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

المواد المعدلة في القانون رقم 12 الكويت العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

مرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه للملاحة الصالحة بالزيت.

نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة 61 من الدستور ،

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1968 .

وبناء على عرض وزير المواصلات ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

 

مادة (1)

أولاً : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت النص الآتي :

يعاقب المسئول عن أي تلويث مما ورد في المادتين 1، 2 بغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار كويتي ولا تجاوز أربعين ألف دينار كويتي ، فإذا عاد إلى ارتكاب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كويتي.

ولا تجاوز أربعين ألفاً فإذا ما عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة مرة أخرى خلال سنة من هذه الحكم الأخير عوقب بغرامة لا تقل عن ستة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز أربعين ألفاً " .

 

ثانياً : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة سالفة الذكر النص الآتي :

" يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار كويتي ، ولا تجاوز ستة آلاف دينار كويتي . ربان السفينة المسجلة في الكويت الذي لا يمسك سجل الزيت المشار إليه في المادة السابقة أو يغفل إثبات البيانات الواجب إثباتها فيه أو يثبت فيه بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها ".

 

مادة (2)

يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون المذكور النص الآتي :

" للمسؤول عن التلوث أن يوقف أمر الحجز على السفينة نظير دفع كفالة نقدية قيمتها أربعون ألف دينار كويتي للمسئول المكلف بتنفيذ أمر الحجز.

ويجوز بعد موافقة إدارة الجمارك والموانئ تقديم كفالة مصرفية غير مقيدة بقيمة أربعين ألف دينار كويتي صادرة من بنك محلي وسارية المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب هذه الإدارة ".

 

مادة (3)

أولاً : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون المذكور النص الآتي :

" يعاقب صاحب السفينة بالعقوبة المقررة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من هذا القانون إذا أعد السفينة للملاحة بعد سنة من صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابعة دون أن ينفذ الاشتراطات المنصوص عليها فيه " .

 

ثانياً : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة السابعة سالفة الذكر النص الآتي :

" يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة صاحب السفينة التي تصاب أجهزة وآلات منع التلويث فيها بعطب ولا يقوم بإصلاحها خلال الفترة التي يحددها ملاحو السفن" .

 

مادة (4)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت 

جابر الأحمد الجابر الصباح

                                                         نائب رئيس مجلس الوزراء

                                                         جابر العلي السالم الصباح

وزير المواصلات

سليمان حمود الزيد الخالد

صدر بقصر السيف في : 7 ذو الحجة 1396هـ

                               الموافق 3 نوفمبر 1976م

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى