التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

الحالات التي تعتبر فيها مصداقية نظام الحاسب قرينة مُفترضة أو يجب إثباتها من قبل المشغل

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

مصداقية نظام الحاسب الحاسب الالكتروني التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الحواسيب، الانترنت والأنظمة

تنحصر المشكلة الرئيسة – هنا – في الإجابة على السؤال الآتي : هل يُفترض حسن أو كفاءة استخدام نظام الحاسب الإلكتروني ، وعلى من يدّعي عكس ذلك عبء الإثبات؟

أم يجب على "مُشغِل" الحاسب أن يثبت – أولاً – "مصداقية" أو "اعتمادية" النظام المُستعمَل فيُقيم بذلك قرينة لصالحه على كفاءة الاستخدام ، وعلى من يدّعي العكس إثبات ذلك ؟

بعبارة أخرى ، هل كفاءة الاستخدام ، أي "مصداقية" نظام الحاسب قرينة مُفترضة ، أم يجب إثباتها من قِبَل المُشغِل؟

نلاحظ ، بداءة ، أن قرينة كفاءة الاستخدام ، سواء كانت مفترضة أم يجب إثباتها ، هي قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها بوجود خلل أو خطأ التشغيل. 

وإثبات وجود مثل هذا الخطأ يقع ، دون شك ، على عاتق المدّعي .  فالبينة على من ادّعى (م أولى إثبات كويتي) .

 

1- قرينة مفترضة أم يجب إثباتها

ذكرنا أن التطور الهائل في تقنية الحاسبات ، خصوصاً بالنسبة للجيل الرابع منها ، قد أدى إلى تناقص نسبة الأخطاء التي يمكن أن تقع خلال مراحل عمل الحاسب الإلكتروني . 

وإذا أخذنا مثالاً لذلك أجهزة الصرف الآلي وجدنا أن نسبة الأعطال الواقعة على المعدات أقل من 00,5%، وأن المبالغ التي تم صرفها بالغش والتحايل بوساطة هذه الأجهزة أقل من 000,3816% من المبالغ الإجمالية التيتم سحبها عن طريق الأجهزة.

فإذا ما طبقنا فكرة "الاحتمالية" Probabilité، أمكن القول "بمصداقية" نظام الحاسب ، ومن ثم يمكن افتراض قرينة كفاءة استخدام النظام.  وهو ما يُسمى بالإثبات العلمي ، أو الإثبات الإحصائي . 

 

وإذا كانت نسبة وقوع الحاسب في الخطأ هي 1 إلى 10,000 مثلاً ، أمكن افتراض "مصداقية" أو "اعتمادية" نظام الحاسب . 

لكن وجود احتمال الخطأ ، حتى ولو كان ضئيلاً ، يجعل القرينة – هنا – بسيطة يمكن إثبات عكسها .  ومن ثم ، فعلى حامل بطاقة الصرف الآلي مثلاً أن يثبت عدم "مصداقية" نظام الحاسب ، كأن يثبت ، مثلاً أن مُشَغِل البرنامج لم يتبع الأصول المرعية في التشغيل ، أو لم يتخذ الضمانات الكافية لحسن أو كفاءة الاستخدام ، أو وقوع خطأ أو تلاعب في عملية المعالجة بمراحلها المختلفة .

 

والحقيقة أن هذا التحليل يُثير بعض التساؤلات .  فإذا كانت قرينة "المصداقية" وكفاءة الاستخدام هي قرينة مفترضة ، فما هو الأساس القانوني لهذه القرينة؟

فالقرينة أمر يستخلصه القاضي أو المشرع من واقعة معلومة لمعرفة واقعة معلومة .  أو ، بعبارة أخرى ، استنباط واقعة متنازع عليها من ثبوت واقعة أخرى. 

وهي بهذا المعنى نوعان : قرينة قضائية يستنبطها القاضي باجتهاده استناداً للوقائع التي يتمسك بها الخصوم في دعواهم ، وقرينة قانونية وهي التي يقررها المشرع بنص خاص على أن واقعة معينة تعتبر قرينة على واقعة أخرى مع تحديد الشروط الواجب توافرها للتمسك بهذه القرينة .

 

وإذا كانت القرينة القضائية تعتبر دليلاً من أدلة الإثبات ، فإن القرينة القانونية تُغني – حسب نص المادة 52 إثبات كويتي – من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى للإثبات .  بعبارة أخرى ، تُعفى القرينة من تقررت لمصلحته من عبء الإثبات مؤقتاً بنقل هذا العبء من المدّعي إلى المدّعى عليه أو نهائياً إذا كانت القرينة قاطعة كحجية الأمر المقضي.

وإذا كانت القرينة القضائية تترك لتقدير القاضي وسلطته في اعتماد الوقائع التي يتخذها اساساً لاستنباط القرينة ، فإن القرينة القانونية لا تتقرر إلا بنص قانوني صريح او ضمني .  أي سواء استخدم المشرع ، صراحة ، لفظ قرينة ، أو ذكر عبارة تُفيد ذلك .  

وإذا كان المشرع ، في مصر والكويت وفرنسا ، لم يضع قرينة على "مصداقية" أنظمة الحاسب ، فكيف يمكن افتراض كفاءة استخدام هذه الأنظمة وإعفاء مُشغِليها من إثبات ذلك .

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى