العلوم الإنسانية والإجتماعية

أهم المواد المعدلة في قانون رقم 21 لسنة 1991 في دولة الكويت

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

المواد المعدلة في قانون رقم 21 دولة الكويت العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

قانون رقم (16) لسنة 1996م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة.

– بعد الاطلاع على الدستور .

– وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة ،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد 4 و 5 و 6 فقرة أولى و 10 فقرة أولى وفقرة رابعة و 19 من القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار إليه النصوص التالية :

 

مادة (4)

يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة ولائحتها الداخلية وبما ينص عليه هذا القانون من اختصاصات أخرى ، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومن غيرهم يصدر بتحديدهم مرسوم .

ويكون المدير العام مقرراً للمجلس. ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال حماية البيئة ، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم .

ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظيم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة .

 

مادة (5)

يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيف وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال البيئة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

ويكون مسئولاً عن تنفيذ قرارات الهيئة ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم .

 

مادة 6 فقرة أولى

يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة يتكون من المدير العام رئيساً لمجلس الإدارة وثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في مجال البيئة.

ويتم اختيارهم من خارج الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي :

 

مادة 10 فقرة أولى

للمجلس الأعلى – بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد إخطار الجهة الرسمية – أن يقرر وقف العمل بأية منشأة أو نشاط أو منع استعمال أية أداة أو مادة منعاً جزئياً أو كلياً إذا ترتب على استمرار العمل أو الاستعمال تلوث البيئة ، ويكون هذا الوقف لمدة لا تجاوز إسبوعاً يجوز مدها إسبوعاً آخر.

مادة 10 فقرة رابعة

ويفوض المجلس الأعلى المدير العام في إصدار قرار الوقف في حالة الضرورة ولمدة لا تجاوز سبعة أيام يعرض الأمر بعدها على المجلس الأعلى .

 

مادة 19

يقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى الجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها .

 

مادة ثانية

يضاف إلى المادة (8) من القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار إليه فقرة ثالثة نصها كالتالي :

كما يجوز لمجلس الإدارة المطالبة بالتعويض عن الدمار البيئي بسبب أي عمل يترتب عليه دمار بيئي وذلك إلى جانب الجهات المختصة الأخرى وما يترتب عن هذا العمل من غرامات وأحكام صادرة بموجب هذا القانون .

 

مادة ثالثة

يلغى البند 14 من المادة 3 من القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار إليه .

مادة رابعة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                             أمير الكويت

                                         جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : 10 صفر 1417هـ

الموافق : 26 يونيو 1996م

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى