العلوم الإنسانية والإجتماعية

أهم ما نصَّ عليه قانون حماية الحياة الفطرية في البحرين لعام 1995

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

قانون حماية الحياة الفطرية في البحرين العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

يعتبر قانون حماية الحياة الفطرية من أحدث التشريعات البيئية التي صدرت في دولة البحرين ويتكون من ثلاثة عشرة مادة .

حددت المادة الثانية منه الهدف الأساسي من القانون وهو حماية الحياة الفطرية في الدولة بما يحقق المحافظة على مختلف أنواع الكائنات الفطرية البرية والبحرية وحماية الأنواع النادرة منها أو المهددة بالانقراض من حيوان أو طير أو نبات .

وبموجب المادة الثالثة من القانون تم إنشاء اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية تختص بحماية الحياة الفطرية.

 

وبينت المادة الرابعة من القانون الاختصاصات والمهام التي أوكلت للجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة من أهمها ما يلي :

1- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تحقق حماية الحياة الفطرية وإنمائها .

2- متابعة الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على حماية الحياة الفطرية .

3– دراسة طبيعة البيئة البحرية والبيئة البرية بقصد تحديد المناطق المحمية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية .

4- تنمية الوعي لدى المواطنين من أجل حماية الحياة الفطرية والمحافظة على التراث الطبيعي والإبقاء على تنويع البيئات الطبيعية .

 

وحظرت المادة السادسة من القانون ممارسة أي عمل من شأنه إلحاق ضرر بالحياة والكائنات الفطرية المحمية في المناطق المحمية . وعلى الأخص :

1- الصيد بجميع أشكاله سواء في المناطق المحمية أو في غيرها من أنحاء الدولة إلا بتصريح خاص من الجهة الحكومية المعنية .

2- قطع أو اقتلاع أو إتلاف الأشجار والنباتات والشعب المرجانية أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال.

3- الاتجار بالكائنات الفطرية أي كان نوعها حية أو ميتة أو بأي منتج من منتجاتها إلا  بترخيص خاص من الجهة الحكومية.

 

وأجازت المادة العاشرة من القانون للجهة الحكومية المعنية بناء على توصية من اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وعلى الأخص .

1- تحديد المناطق المحمية .

2- تنظيم ارتياد المناطق المحمية من قبل الجمهور .

3- حظر وتنظيم الصيد في المناطق المحمية .

4- تنظيم الاتجار بالكائنات الحية وشروط منح التراخيص اللازمة للاتجار.

 

ولضمان تطبيق القانون على الوجه الأمثل نصت المادة الحادية عشر منه على فرض عقوبات على كل من يقوم بالصيد أو الاتجار بالكائنات الفطرية وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

وهي عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع جواز الحكم بمصادرة أدوات ومعدات الصيد ، وأية كائنات فطرية تكون محلاً للصيد أو الاتجار موضوع المخالفة .

تناولنا بإيجاز أهم أحكام قانون حماية الحياة الفطرية في دولة البحرين التي تسد الفراغ القانوني في هذا المجال من مجالات المحافظة على الموارد الطبيعية والتي تساهم في حماية الكائنات الفطرية من حيوان أو طير أو نبات في البر والبحر وإنمائها .

 

وكان الأجدر بالمشرع فرض جزاءات أكثر صرامة مما جاء في المادة الحادية عشر من القانون ، حيث أن عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين ديناراً لا توفر الحماية الفاعلة للحياة الفطرية للحد من الاتجار بالكائنات الفطرية أو حماية الأنواع النادرة منها والمهددة بالانقراض من حيوان أو طير أو نبات.

خاصة وأن المادة الحادية عشر أجازت توقيع إحدى هاتين العقوبتين مما يجعل عقوبة مخالفة أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، في الغالب تقتصر على الغرامة التي لا تتجاوز خمسين دينار فقط .

تجدر الإشارة إلى ضآلة العقوبات في حالة مخالفة القوانين ذات الصلة بالثروات الحية والطبيعية نجدها كذلك في القانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك.

 

حيث تنص المادة السابعة عشر منه على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين مع جواز الحكم بمصادرة السفينة أو الصيد أو أدوات أو معدات أو مواد الصيد وإزالة الحظرة على نفقة المخالف .

وأخذ المشرع البحريني بهذا الاتجاه عند مخالفة أحكام تنظيم استعمال المياه الجوفية عندما قررت المادة العشرون من القانون معاقبة كل شخص يخالف أي حكم من أحكام القانون أو القرارات المنفذة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي عام 1985 صدقت دولة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، والتي من شأنها تعزيز الحماية القانونية للبيئة البحرية وحمايتها من جميع مصادر التلوث بالإضافة إلى الانضمام إلى بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة .

 

مثال ذلك ، اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989 ، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسين وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972 ، واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 ، وبروتوكولات مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 1987 وتعديلاتها في عامي 1990 ، 1992

مما سبق يتضح أن دولة البحرين بحاجة إلى تطوير تشريعاتها البيئية أو إصدار تشريعات شاملة وحديثة للمحافظة على البيئة في ضوء التحديات البيئية المعاصرة والنقص في هذه التشريعات والإدارة البيئية الفاعلة.

وتنفيذاً لالتزاماتها الدولية بعد انضمامها إلى الاتفاقيات البيئية التي تتطلب من الدول الأطراف تعديل أو سن تشريعات وطنية تتفق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ، والتي تعد من الاختصاصات الهامة للجنة حماية البيئة كما جاء في قانون إنشاء هذه اللجنة .

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى