العلوم الإنسانية والإجتماعية

أهم ما نص عليه قانون تنمية موارد المياه في سلطنة عُمان لعام 1977

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

قانون تنمية موارد المياه في سلطنة عُمان العلوم الإنسانية والإجتماعية علوم الأرض والجيولوجيا

من المعروف أن دول مجلس التعاون الخليجي ، تعاني من قلة الموارد المائية وندرتها لذلك يجب العمل على تنظيم استخدام هذه الموارد الهامة والحيوية للمنطقة وتنميتها.

وخاصة في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة بموارد المياه سواء أكانت متعلقة بالمنفعة العامة أو بالإنتاج الزراعي والصناعي ، وإدراكاً من سلطنة عمان لذلك أصدرت هذا القانون .

وبموجب المادة الأولى من القانون ، تعني موارد المياه كل المياه داخل حدود السلطنة ، سواء كانت في الجو ، تحت أو فوق سطح الأرض ، أو مياه البحار وهذا يتضمن على وجه الخصوص المياه المالحة والقذرة، وكذلك مياه الفضلات .

 

وبينت المادة الثانية اختصاصات مجلس موارد المياه من أهمها ما يلي:

1- تحديد الأهداف وإعداد سياسة لتنمية موارد المياه ، وتقديم المقترحات اللازمة لوضع خطة مياه طويلة الأجل متفقة مع خطط التنمية الاقتصادية في البلاد ورفع تلك الخطة لمجلس التنمية للموافقة عليها .

2- تقييم أولويات مشروعات تنمية المياه التي تقدم إليه من الوزارات والدوائر الحكومية وتقديم التوصيات بشأنه لمجلس التنمية .

3- تنسيق أنشطة أجهزة الوزارات والدوائر الحكومية ، فيما يتعلق بتنفيذه خطة المياه .

4- تقديم تقرير سنوي عن متابعة تنفيذ خطة المياه لمجلس التنمية .

5- إصدار اللوائح والنظم المتعلقة بتنمية موارد المياه والمحافظة عليها .

 

ورغبة في التأكد من الاستخدام الرشيد لموارد المياه وتنظيمها نصت الفقرة (أ) من المادة العاشرة على اختصاص مجلس موارد المياه بإصدار الرخص والإباحات حسب الإجراءات والشروط التي يحددها من أجل تنظيم حفر الآبار أو استعمال المياه وتخزينها وإعادة تخزينها وفقاً للشروط التي تحددها الرخص والإباحات التي يصدرها المجلس من وقت لآخر .

ولضمان الالتزام بالشروط التي يضعها مجلس موارد المياه، وعدم تبديد المياه أو تلويثها ، نصت الفقرة (ب) من المادة العاشرة على معاقبة كل من يخالف الإجراءات والنظم وشروط التراخيص التي يصدرها المجلس.

وكل من يستعمل أي مصدر من مصادر المياه لأي غرض من غير الحصول على الترخيص اللازم بموجب المادة العاشرة ، وكل من يسيء استعمال مصادر المياه أو يبددها أو يتسبب في تلويثها بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عماني.

 

وألزمت المادة الحادية عشرة من القانون أمانة مجلس موارد المياه حفظ سجل لحقوق المياه حسبما تحدده الإباحات المختلفة في سجل المياه.

وأجازت المادة الثانية عشرة من القانون لمجلس موارد المياه إنشاء جهاز تنفيذي لإدارة وتنمية موارد المياه في السلطنة وكيفية تنفيذ الإباحات المختلفة وإصدار اللوائح والأنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أغراضه .

وللحد من أية تجاوزات أو تحايل على هذا القانون نصت المادة الرابعة عشرة منه على عدم جواز الاستثناء من أحكام هذا القانون إلا بمرسوم سلطاني 

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى