العلوم الإنسانية والإجتماعية

أهم المواد التي تضمنها قانون رقم (2) في البحرين لسنة 1995

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

المواد التي تضمنها قانون رقم 2 في البحرين العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك ،

 

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 في شأن الحجر البيطري ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1983 في شأن الحجر الزراعي ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ،

 

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1993 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ،

وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

 

رمسنا القانون الآتي

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

اللجنة : اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية .

الحياة الفطرية : هي البيئة الطبيعية للكائنات الفطرية في البر والبحر من حيوان أو طير أو نبات .

الكائنات الفطرية : أي حيوان أو طير أو نبات يعيش في بيئته الطبيعية .

 

المنطقة المحمية : هي المنطقة التي تحددها الجهة الحكومية المعنية بناء على توصية اللجنة .

الجهة الحكومية المعنية : هي الجهة التي يحددها مجلس الوزراء – عند رفع توصيات اللجنة إليه – بغرض إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لحماية الحياة الفطرية في المنطقة المحمية .

 

المنتج : أي جزء طبيعي أو مصنع من كائن فطري .

الاتجار : يعني عمليات البيع والعرض للبيع والاستيراد والتصدير .

 

مادة (2)

مع مراعاة الأحكام المقررة بموجب قوانين خاصة فيما يتصل بحماية الحياة الفطرية ، يعمل بأحكام هذا القانون بهدف حماية الحياة الفطرية في الدولة بما يحقق المحافظة على مختلف أنواع الكائنات الفطرية البرية والبحرية وحماية الأنواع النادرة منها أو المهددة بالانقراض من حيوان أو طير أو نبات.

 

مادة (3)

تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية) وتلحق بديوان ولي العهد ، وتختص بحماية الحياة الفطرية.

وتضم مختلف التخصصات في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية ، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وتضع اللجنة لائحة داخلية تحدد نظام العمل بها ، وإصدار توصياتها ، وكيفية رفعها إلى مجلس الوزراء .

 

مادة (4)

للجنة في سبيل تحقيق أهدافها التعاون والتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة للقيام بما يلي :

1- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تحقق حماية الحياة الفطرية وإنمائها .

2- دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحياة الفطرية وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها .

 

3- إصدار التوصيات اللازمة من أجل حماية الحياة الفطرية .

4- متابعة الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على حماية الحياة الفطرية .

 

5- دراسة طبيعة البيئة البحرية والبيئة البرية بقصد تحديد المناطق المحمية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية .

6- العمل بمختلف الوسائل على تنمية الوعي لدى المواطنين من أجل حماية الحياة الفطرية والمحافظة على التراث الطبيعي والإبقاء على تنويع  البيئات الطبيعية ، وحماية الكائنات الفطرية خاصة الأنواع النادرة منها المهددة بالانقراض من حيوان أو طير أو نبات .

 

مادة (5)

يجوز للجهة الحكومية المعنية اعتبار بعض المناطق بالدولة (مناطق محمية) سواء في البر أو البحر الإقليمي للدولة بغرض حماية موارد الحياة الفطرية وإنمائها.

كما يجوز لها اعتبار كافة أنحاء  البلاد منطقة محمية بالنسبة لنوع معين أو أكثر من أنواع الكائنات الفطرية البرية أو البحرية ، وعلى الجهة الحكومية المعنية أن تصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن ، بما في ذلك بيان نوع المنطقة المحمية ، ونوع الكائنات الفطرية ، ووسائل وطرق حمايتها .

 

مادة (6)

يحظر ممارسة أي عمل من شأنه إلحاق ضرر بالحياة والكائنات الفطرية المحمية في المناطق المحمية ، وعلى الأخص :

1- الصيد بجميع أشكاله سواء في المناطق المحمية أو في غيرها من أنحاء الدولة إلا بتصريح خاص من الجهة الحكومية المعنية بالشروط والأوضاع التي تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات بشأن استغلال الثروات المائية والبرية للدولة .

2- قطع أو اقتلاع أو إتلاف الأشجار والنباتات والشعب المرجانية أو الإضرار بها  بأي شكل من الأشكال.

3- الاتجار بالكائنات الفطرية أياً كان نوعها حية أو ميتة أو بأي منتج من منتجاتها إلا بترخيص خاص من الجهة الحكومية المعنية بناءً على توصية من اللجنة .

 

مادة (7)

تتولى اللجنة بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة تنظيم الصيد داخل المناطق المحمية ، وخارجها بالنسبة لأنواع الكائنات الفطرية المختلفة بما يكفل حمايتها وإنمائها وتحديد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والتي يحظر صيدها أو الاتجار فيها .

مادة (8)

تصدر الجهة الحكومية المعنية بناءً على توصية اللجنة القرارات اللازمة لتحديد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والتي يحظر صيدها أو الاتجار فيها طبقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (9)

في حالة طلب الترخيص من الجهة الحكومية المعنية بالموافقة على الاتجار في الكائنات الفطرية ، يجب أن يقدم صاحب الشأن شهادة صحية بيطرية أو زراعية من الجهة المختصة موضحاً فيها العلامات المميزة للحيوان أو الطير أو النبات ، ومنشأه ، وخلوه من الأمراض .

 

مادة (10)

تصدر الجهة الحكومية المعنية  –  بناءً على توصية اللجنة  –  اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وعلى الأخص :

1- تحديد المناطق المحمية .

2- تنظيم ارتياد المناطق المحمية من قبل الجمهور.

 

3- حظر وتنظيم الصيد في المناطق المحمية .

4- تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية ، وشروط منح التراخيص اللازمة للاتجار .

 

5- ندب الموظفين اللازمين للتفتيش ومنحهم سلطة ضبط المخالفات ، وتحرير المحاضر اللازمة .

6- فرض أية رسوم يتطلبها تنفيذ هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء .

 

مادة (11)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب كل من يقوم بالصيد أو الاتجار بالكائنات الفطرية وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجوز الحكم بمصادرة أدوات ومعدات الصيد ، وأية كائنات فطرية تكون محلاً للصيد أو الاتجار موضوع المخالفة .

 

مادة (12)

يلغى القرار رقم (21) لسنة 1993 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

مادة (13)

على الوزراء –  كل فيما يخصه –  تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                                                           أمير دولة البحرين

                                                                                                                        عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 9  شعبان 1415 هـ

الموافق : 10 يناير 1995 م .

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى