العلوم الإنسانية والإجتماعية

أهم المواد التي تشمل تطبيق قانون مراقبة التلويث البحري في سلطنة عُمان

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

مراقبة التلويث البحري العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

المادة (2.1)

أ‌) لا يحق لأي شخص أن يصرف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلويث من مركب أو موقع بري أو أجهزة نقل النفط ، ويعتبر كل تصريف من هذا القبيل أو ، في حالة التصريف المتواصل ، كل يوم من استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة .

ب‌) يلتزم كل شخص يخالف أحكام هذه المادة، لدى إدانته ، بدفع غرامة لا تتعدة 5.000 ريال عماني على كل مخالفة . وتحديد قيمة الغرامة المفروضة وفقاً لهذه المادة على أساس درجة ملومية الآثم وغيرها من الاعتبارات .

 

المادة (2.2)

أ‌) لا يحق لأي مركب أن يصرف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلويث ، ويعتبر كل تصريف أو، في حالة التصريف المتواصل ، كل يوم من التصريف المحظور مخالفة منفصلة .

ب‌) يلتزم كل مركب يخالف أحكام هذه المادة، لدى إدانته ، بدفع غرامة لا تتعدى قيمة إجمالية مقدارها 0.05 ريال عماني على كل طن من حمولة المركب على ألا تتعدى هذه الغرامة ، في أي حال من الأحوال ، 25.000 ريال عماني على كل مخالفة . ويلتزم كل من مالكي المركب ، كما هم معروفون في هذا القانون ، بدفع أية غرامة من هذا النوع مفروضة على المركب وفقاً لهذه بصورة جماعية وفردية .

 

المادة (2.3)

أ‌) لا يحق لأي مالك مركب أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو أجهزة نقل النفط أن يتقاعس عن التقليد بكافة التزاماته والقيام بها بموجب ما يلي:

1- الفصل السادس من هذا القانون المتعلق بتسديد التكاليف والأضرار الناجمة عن التصريف المحظور لمادة ملوثة .

2- الفصل الرابع من هذا القانون المتعلق بالتبليغ والتدوين وشروط التأمين .

3- أية أنظمة صادرة بموجب هذا القانون .

 

ب‌) يلتزم أي شخص يخالف أحكام هذه المادة ، لدى إدانته  ، بدفع غرامة لا تتعدى 2.000 ريال عماني . وتحدد قيمة الغرامة المفروضة وفقاً لهذه المادة على أساس درجة ملومية الآثم وغيرها من الاعتبارات .

 

المادة (2.4)

أ‌) لا يحق لأي مركب مسجل في السلطنة أن يصرف مادة ملوثة في أية مياه واقعة خارج نطاق المنطقة الخالية من التلويث ، ويعتبر كل تصريف من هذا القبيل أو، في حالة التصريف المتواصل ، كل يوم من استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة .

ب‌) يلتزم كل مركب يخالف أحكام هذه المادة ، لمدى إدانته ، بدفع غرامة لا تتعدى قيمة إجمالية مقدارها 0.05 ريال عماني على كل طن من حمولة المركب على ألا تتعدى هذه الغرامة ، في أي حال من الأحوال ، 25.000 ريال عماني على كل مخالفة . ويلتزم كل من مالكي المركب ، كما هم معروفون في هذا القانون ، بدفع أية غرامة من هذا النوع مفروضة على المركب وفقاً لهذه المادة بصورة جماعية أو فردية .

 

المادة (2.5)

إذا قام ربان أحد المراكب بمخالفة المادة 2.1 (أ) أو المادة 2.3 (أ) من هذا القانون أو إذا قام أي مركب أو مراكب ، هو ربان له أو لها ، بمخالفة المادة 2.2 (أ) المادة 2.4 (أ) من هذا القانون أو إذا وقعت أي مجموعة من هذه المخالفات أكثر من ثلاث مرات.

فإن هذا الربان يلتزم ، لدى إدانته ، بدفع غرامة لا تقل عن 3.000 ريال عماني أو السجن لفترة لا تتعدى ستة أشهر أو كلا العقوبتين معاً بالإضافة إلى العقوبات المفروضة عليه بموجب المادتين 2.1 (ب) و 3.2 (ب) من هذا القانون .

 

المادة (2.6)

يفترض أن ربان المركب أو أي شخص آخر على متنه يظهر وكأنه مسؤول لأغراض محاكمة المركب بتهمة مخالفة المادة 2.2 (أ) والمادة 2.4 (أ) من هذا القانون .

 

المادة (2.7)

يسلم إشعار خطي إلى الشخص الذي ستفرض عليه الغرامة تسليماً باليد أو يرسل إليه بالبريد إذا تعذر تسليمه باليد.

ويبين هذا الإشعار أنه قد تمت مخالفة المادة 2.1 (أ) أو المادة 2.3 (أ) أو المادة 2.5 من هذا القانون ، كما هو الحال ، وأنه قد تم فرض غرامة ذات قيمة محددة .

 

المادة (2.8)

يسلم باليد إشعار خطي يبين أنه قد جرت مخالفة المادة 2.2 (أ) أو المادة 2.4 (أ) من هذا القانون ، كما هو الحال ، وأنه قد تم فرض غرامة ذات قيمة محددة على مركب ما إلى ربان ذلك المركب أو يلصق أو يثبت على جزء ظاهر من أجزاء المركب.

وما لم يتم تسديد هذه الغرامة أو تسليم ضمان بدفعها إلى الوزير أو ممثله في غضون أربع وعشرين ساعة من تسليم أو تثبيت ذلك الإشعار الخطي فإنه يجوز لأحد ضباط مراقبة التلويث أن يستولي على المركب وفقاً للمادة 5.8 من هذا القانون .

 

المادة (2.9)

إذا خالف أي مالك مركب أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو أجهزة نقل النفط أحكام هذا القانون وأية أنظمة صادرة بموجبه فإن ذلك المالك أو الشاغل يكون عرضة.

بناء على توصية الوزير في أعقاب الجنحة الثالثة ، إلى أن يفقد إما بصورة مؤقتة وإما بصورة دائمة أي أو جميع الحقوق الممنوحة لهذا المالك أو الشاغل وفقاً لأي إذن أو تسجيل أو تفويض من قبل حكومة السلطنة أو أية اتفاقية معها شريطة أن توافق على التوصية الوزارة أو الدائرة أو الوكالة الحكومية التي أصدرت هذا الإذن أو التفويض أو التي تحتفظ بمثل هذا التسجيل أو تشكل طرفاً في مثل هذه الاتفاقية أو تكون مسؤولة عنها.

وذلك بالإضافة إلى أية عقوبة مفروضة وفقاً للمادة 2.1 (ب) والمادة 2.3 (ب) من هذا القانون وأية مسؤولية قانونية مدنية مترتبة على أحكام الفصل السادس من هذا القانون .

 

المادة (2.10)

يحق لأي شخص أو مركب ، في حالة صدور قرار ، وفقاً للمادة 5.1 من هذا القانون ، وبحدوث مخالفة لأي من أحكام هذا الفصل الثاني أو بفرض أية عقوبة على الشخص أو المركب.

وفقاً لهذا الفصل الثاني أن يستأنف هذا القرار لدى لجنة تسوية المنازعات البحرية في اليوم الخامس والأربعين بعد إشعار هذه المخالفة أو العقوبات إلى الشخص أو المركب تسليماً باليد أو إرسالها بالبريد ، أو قبل ذلك اليوم .

وفي حالة تثبيت اللجنة للقرار ، فإن الشخص أو المركب يتمتع بحق نهائي في اللجوء إلى مجلس الوزراء . ويعتبر قرار مجلس الوزراء نهائياً .

 

المادة (2.11)

إذا صدر  قرار ، وفقاً للمادة 5.1 من هذا القانون ، بفرض عقوبة على مخالفة مادة واحدة أو أكثر من المواد 2.1 (أ) أو 2.3 (أ) أ 2.5 من هذا القانون ، فإن هذه الغرامة يجب أن تدفع في اليوم الخامس والأربعين بعد تسليم إشعار بهذه الغرامة إلى الشخص الذي فرضت عليه تسليماً باليد أو إرساله إليه بواسطة البريد.

أو قبل ذلك اليوم ما لم يستأنف القرار قبل هذا التاريخ وفقاً للمادة 2.10 من هذا القانون . وإذا ثبت قرار فرض العقوبة كلياً أو جزئياً في مثل هذا الاستئناف ، فإن قيمة الغرامة المثبتة يجب أن تدفع إلى الوزير أو ممثله في اليوم السابع بعد أن أصبح القرار نهائياً نتيجة للاستئناف، أو قبل ذلك اليوم 

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى