العلوم الإنسانية والإجتماعية

الحالات التي يعتبر بها التاجر مخلاً بالالتزام بحفظ المستندات

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

حفظ المستندات القانون العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

لا شك أن لكل تاجر مصلحة شخصية في مسك الدفاتر والمستندات التي يقتضيها نشاطه التجاري والاحتفاظ بها مدة معينة . 

وهذه المصلحة هي التي تدفع التاجر إلى الحرص على مسك الدفاتر التجارية بطريقة منتظمة على النحو الذي حدده القانون . 

وعن طريق هذه المستندات يستطيع التاجر تحديد  مركزه المالي بعنصريه السلبي والإيجابي .  كما أنه يستطيع الاستناد إليها – في حالة النزاع – كدليل إثبات لإقناع القاضي بادعائه .

لكن القانون لم يترك مسألة مسك المستندات والاحتفاظ بها لمشيئة التاجر ومصلحته الشخصية ، وإنما وضع لمخالفة الالتزام بالحفظ جزاءات محددة بعضها جنائي، والآخر مدني.

وقبل أن نحدد هذه الجزاءات ، نعرض – بداءة – لمعنى الإخلال بالإلتزام بالحفظ :

 

أولاً : المقصود بالإخلال بالإلتزام بالحفظ

يُعتبر التاجر مخلاً بالتزامه بالحفظ إذا لم يُمسك الدفاتر والمستندات التي أوجب القانون الاحتفاظ بها ، أو أهمل القواعد التي حددها القانون لانتظام الدفاتر التجارية . 

وعلى ذلك، فإن التاجر يُعتبر مُخلاً بالتزامه في الحالات الآتية :

1- إذا لم يمسك الدفاتر الإلزامية أو الضرورية التي حددها القانون .

2- إذا لم يحفظ المراسلات والبرقيات وغيرها من المستندات التي يرسلها للغير أو يتلقاها هو من الغير .

 

3- إذا لم يحتفظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي أرسلها او تلقاها لمدة عشر سنوات .

4- إذا لم يراع القواعد التي وضعها القانون لانتظام الدفاتر التجارية كعدم ترقيمها أو عدم توقيعها أو ترك فراغات أو وجود كتابة في الحواشي أو بين السطور.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى