التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

قرينة “مصداقية” نظام الحاسب غير قابلة لإثبات العكس

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

مصداقية نظام الحاسب الحاسب الالكتروني التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الحواسيب، الانترنت والأنظمة

جرت العادة في الواقع العملي ، في حالة التعامل بالحاسب الإلكتروني ، على إدراج شرط من الاتفاق يتعلق بمسألة الإثبات . 

ويمكن القول ، كقاعدة عامة ، إن الرأي الراجح ، في مصر وفرنسا ، فقهاً وقضاء، يرى صحة مثل هذا الاتفاق الذي ينظم مسألة الإثبات . 

ويرجع ذلك إلى أن قواعد الإثبات لا تتعلق – في معظمها – بالنظام العام ، ومن ثم يجوز الاتفاق على خلاف حكمها . 

 

ومن هذا القبيل مثلاً الاتفاق على أن كفاءة استخدام نظام الحاسب أمر مفترض ، ولا يجوز الاعتراض عليه .  أي إن قرينة "مصداقية" نظام الحاسب ، ليست فقط مفترضة ، وإنما – أيضاً – لا تقبل إثبات العكس .  وقد أقرت محكمة استئناف فرنسا صحة مثل هذا الاتفاق .

وعلى أمل أن تكون لنا عودة تفصيلية مع هذا الموضوع إن شاء الله نكتفي – هنا – بأن نشير إلى أن صحة اتفاق الإثبات مقيدة وليست مطلقة .  ولعل أهم هذه القيود ، كما سنرى فيما بعد، هو أن هذا الاتفاق يجب ألا يذهب إلى حرمان أحد أطرافه من حقه في الإثبات كلية . 

 

فالحق في الإثبات ذاته لا يجب المساس به ، ولكن يجوز فقط الاتفاق على تعديل وسائل الإثبات كالاتفاق ، مثلاً ، على جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بالكتابة ، أو الاتفاق – على العكس – على عدم جواز الإثبات إلا بالكتابة ، أياً كانت قيمة الواقعة محل النزاع . 

ومما يؤكد ذلك أن حق الإثبات من حقوق الدفاع التي لا يجوز التنازل عنها.  ويترتب على ذلك – في نظرنا – أن شرط اعتبار قرينة كفاءة الاستخدام  قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس هو شرط باطل لأنه يؤدي إلى حرمان عميل البنك كلية من حقه في إثبات الواقعة محل النزاع ، وهي ، في هذا الصدد ، "مصداقية" نظام الحاسب . 

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى