العلوم الإنسانية والإجتماعية

تعريف مبدأي “الاثبات الحر والاثبات المقيد”

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

الاثبات الحر الاثبات المقيد العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

تنص المادة 39 من قانون الإثبات الكويتي على أنه : " في غير المواد التجارية ، إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسمائة دينار ، أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقض بغير ذلك".

يضع هذا النص مبدأين على قدر كبير من الأهمية في مجال الإثبات : الأول يسمى بمبدأ الإثبات الحر ويعني جواز إثبات الواقعة محل النزاع بكافة طرق الإثبات التي نظمها المشرع. ويطبق هذا المبدأ على الأعمال التجارية والوقائع القانونية . 

 

والثاني يُسمى بمبدأ الإثبات المقيد ويعني عدم جواز إثبات الواقعة محل النزاع إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها قانوناً .  ويطبق هذا المبدأ على التصرفات القانونية في حدود معينة .

وهكذا فإن التفرقة بين العمل التجاري من الناحية ، والعمل المدني من ناحية أخرى ، والتفرقة بين التصرف القانوني والواقعة القانونية لها أهمية كبيرة في نطاق قواعد الإثبات . 

 

فالأعمال التجارية تخضع لمبدأ الإثبات الحر . وفي نطاق الأعمال المدنية تجب التفرقة بين الوقائع القانونية التي تخضع لمبدأ الإثبات الحر ، والتصرفات القانونية التي تخضع لمبدأ الإثبات المقيد 

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى