العلوم الإنسانية والإجتماعية

تعريف “الحرية” والحريات العامة والخاصة التي يتمتع بها الفرد

1997 موسوعة الكويت العلمية للأطفال الجزء الثامن

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

الحرية العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

الحُرِّيَّةُ لُغةً هي «الخلاصُ منَ الشّوائبِ أو الرِّقِّ أو اللُّؤْمِ».

والحُريةُ بالمعنى العامَّ تَعني قُدرةَ الشَّخصِ على نَفْسِهِ في أنْ يَقومَ بعملٍ ما، أو لا يقومَ بِهِ. أي أنَّ الشخصَ لهُ سُلطةٌ ذاتيةٌ على نَفْسِهِ.

فإمّا أنَّهُ يُمارسُ هذِهِ السُّلطةَ أو لا يُمارسُها. الحُريةُ مرادفةٌ لما هو مشروعٌ أو جائز. والحُريةُ كذلك هي ما ليس مَفْروضاً أو مَخطوراً.

فالشخصُ عندما يُمارسُ حُريتَهُ يُمارسُها دونَ إكراهٍ. وهوَ يُمارسُ هذهِ الحُريةَ دونَ ضَغطٍ خارجيِّ.

 

والحُريةُ إمّا أن تكونَ عامّةً أو خاصّةً. فالحريّاتُ العامّةُ ليْسَت سِوى مجموعةٍ منَ الحُقوقِ. وهذهِ الحُرياتُ هي التي يستيطعُ أنْ يتمسَّكَ بها الشخصُ في مواجهةِ الدولةِ.

والأمثلةُ على هَذِهِ الحُرياتِ العامةِ كثيرةٌ. فَحُريةُ إبداءِ الرَّأيِ مِنْ أهمِّ الحُريات على الإطلاق وعادةً ما  تنُصُّ عليها الدّساتيرُ.

ومِنْ هذهِ الحُرياتِ أيضاً حَقُّ المُواطِنِ في الأمنِ. وكَفالةُ هذهِ الحريةِ تكونُ على عاتِقِ الدولةِ .

 

ومنَ الحُرياتِ العامّةِ كذلك حُريّةُ الشخصِ في الذهاب والإياب، أو حريةُ التنَّقُّلِ، وهذهِ الحُرِيةُ تَضمنُ للمواطِنِ الحقَّ في الانتقال من مكانٍ لآخَرَ.

كما تضمنُ له وسيلةَ هذا الانتقال؛ فقد تكون هذهِ الوسيلةُ هي المركبةُ، إلاّ أنَّ استخدامَها يَخضَعُ  لِشروطٍ مُعيَّنةٍ.

ويُحقُّ للفَردِ أنْ يَحصُلَ على رعايةٍ صِحيَّةٍ. وعلى الرغم من أنّ هذه حُرية، إلاّ أنَّها مُقيَّدة. فلا يجوزُ للفردِ أنْ يَرفَضَ هذهِ الرَّعايةَ إذا كان في ذلك ضَررٌ للغيرِ. فمثلاً لا يجوزُ للفَردِ أنْ يَرفُضَ التَّطعيمَ الإجباريَّ.

 

أما الحرياتُ الخاصةُ فهي كذلك مجموعةُ من الحقوقِ. فهذهِ الحُرياتُ هي التي يستطيعُ أنْ يتَمسَّكَ بها الشخصُ في مُواجَهةِ غَيْرِهِ.

والأمثلةُ على هذه الحُريات أيضاً عديدةٌ ومتنوعةٌ. فحقُّ المُلكيةِ يعتبرُ حُريةً بحيثُ يكونُ المالِكُ لَهُ سُلطةُ استعمالِ الشيء الذي يملِكُهُ واستغلالِهِ والتصرُّفُ بِهِ. فلا يجوزُ لغيرِهِ أنْ يعتديَ على مُلكِهِ.

وكلك من الحُرياتِ الخاصَّة حُريةُ الشخصِ في مُمارسةِ العملِ الذي يَرْغَبُ فيه،  فلا يُكَلَّفُ إنسانٌ يَعملُ بالإكْراه.

 

ويحقُّ لِلْفَردِ كذلك أنْ يتمتَّعَ بحمايةِ المَسْكَنِ. فهذهِ الحريةُ – خاصةً تشملُ مسألَتيْن؛ الحقُّ في الشخصيةِ والحقُّ في الخُصوصيّةِ . ويتفرّعُ عن الحقَّ في الخُصوصيّةِ حُريةُ المراسلاتِ والاتصالاتِ.

وأيَاً كانَ نوعُ الحُريَّةِ، سواء أكانت عامَةً أم خاصةً، إلاّ أنّها تكونُ مفيّدة. وهذا التقييدُ عادةً ما يكونُ لَصالحِ المُجتمعِ.

فَمثَلاً الحقُّ في التنقّلِ قد يَتِمُّ تقييدُهُ في بَعضِ الظروف. فإعلانُ الأحكامِ العُرفيةِ يُعتبَرُ ضَرورةً في بعضِ الظروفِ وفيها يتمُّ تقييدُ هذه الحرية.

 

وفي كلِّ الظُروفِ ايضاً قد يتمُّ تقييدُ الحُرياتِ الخاصَّةِ. كأنْ يَصْدُر أمرٌ بِتَفتيشِ المنازِلِ في الصباحِ أو الليل على الرغمِ من وُجودِ الحقَّ في حِمايةِ المَسْكَنِ.

فالحرياتُ العامةُ والخاصةُ يجبُ الاعترافُ بِها، إلاّ أنَّها يجبُ كذلكَ أن تكونَ في إطارِ مصلحةِ المُجتَمَعِ وأمنِهِ.

فإذا تَعارضَتْ هذهِ الحُرياتُ مع مَصلَحةٍ الجماعةِ يجبُ تغليبُ مَصلَحةِ الجَماعةِ. لأنَّ هذِهِ المصلحةَ أولى بِالرِعايةِ.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى