العلوم الإنسانية والإجتماعية

الشروط الشكلية لـ”الشِّيك” والبيانات الواجب توافرها لتحريره

2000 موسوعة الكويت العلمية للأطفال الجزء الحادي عشر

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

الشِّيك شروط الشيك بيانات الشيك العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

الشِّيكُ صَكٌّ مُحَرَّرٌ وَفْقًا لأَوْضاعٍ مُعَيَّنَةٍ اسْتَقَرَّ عَلَيْهَا العُرْفُ.

وهو يَتَضَمَّنُ أمرًا مِن السَّاحِبِ (وهُو مُحَرِّرُ الشِّيكِ) إلَى المَسْحوبِ عَلَيْه (وهو عَادَةً بَنْكٌ)، بِدَفْعِ مَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ لأَمْرِ شَخْصٍ ثالِثٍ (وهُو المُسْتَفِيدُ) أو لحامِلِهِ، بِمُجَرَّدِ الاطِّلاعِ عَلَيْه.

وهذا يَعْنِي أنَّ الشِّيكَ يَتَضَمَّنُ ثَلاَثَةَ أَشْخَاصٍ، هم: السَّاحِبُ – أَيْ مُحَرِّرُ الشِّيك –، والمَسْحوبُ عَلَيْهِ وهو عادةً البَنْكُ المُوَجَّهُ إِلَيْه الأَمْر، وأخيرًا المُسْتَفيدُ وهُوَ الشَّخْصُ الّذي يُدْفَعُ له مَبْلَغُ الشِّيكِ أو لأَمْرِه.

 

وصُورَةُ الشِّيكِ تَكونُ كالمِثال الفرضِيِّ الآتي:

 

الشُّروطُ الشَّكْلِيَّةُ لِلْشِّيكِ (البَيَانَاتُ الإلْزَامِيَّةُ):

يَجِبُ أَنْ يَتَضَمَّنَ الشِّيكُ بياناتٍ إلزاميَّةً مِثل: تَوْقيعِ السَّاحِبِ، وتَارِيخِ تَحْريرِ الشِّيكِ، واسْمِ المُسْتَفيدِ، واسْمِ المَسْحوبِ عَلَيْه، والمَبْلَغِ، والأَمْرِ بالدَّفْعِ عِنْدَ الاطِّلاعِ.

وقَدْ جَرَى العُرْفُ عَلَى أَنْ يُكْتَبَ الشِّيكُ عادةً علَى نُموذَجٍ ويَتِمُّ إعْدادُه مُقَدَّمًا مِنْ البُنُوكِ، ويُسَلَّمُ للعُمَلاءِ. وتَتَضَمَّنُ كُلُّ وَرَقَةِ اسمَ العميلِ ورَقَمَ الحِسابِ المَفْتوحِ لَهُ بِالبَنكِ، واسْمَ ومَقَرَّ البَنْكِ.

وأمَّا بَاقِي البَيَانَاتِ فَتُتْرَكُ دُونَ كِتابَةٍ مثل، تَاريخِ الشِّيكِ ومِقْدارِ المَبْلَغِ واسْمِ المُسْتَفيدِ، عَلَى أَنْ يَقُومَ الشَّخْصُ الّذي يُحَرِّرُ الشِّيكَ بكِتَابَةِ هذهِ البيانَاتِ عِنْدَ إصدارِ الشِّيكِ.

 

وسَوْفَ نُوَضِّحُ بإيجازٍ هذهِ البيانَاتِ الإلْزَامِيَّةِ للشِّيكِ عَلَى النَّحْوِ التَّالي:

1- تَوقيعُ السَّاحِبِ (مُحَرِّر الشِّيكِ): يَجِبُ أَنْ يَتَضَمَّنَ الشِّيكُ تَوْقِيعِ مُحَرِّرِهِ. ويُعْتَبَرُ تَوْقِيعُ المُحَرِّرِ مِنْ أَهَمِّ البياناتِ الواجِبِ أَنْ يَتَضَمَّنَها الشِّيكُ، وإلا فَقَدَ كُلَّ قِيمَتِه القَانونِيَّةِ.

ويَتِمُّ توقيعُ المُحَرِّرِ بِخَطٍّ يَدِهِ. وفي حَالَةِ عَدَمِ مَعْرِفَةِ مُحَرِّرِ الشِّيكِ الكِتَابَةَ، فإنَّهُ مِنْ المُمْكِنِ أَنْ يُوَقِّعَ بِخَتْمِ مُدَوَّنٍ عَليْه اسْمُهُ أَوْ يُوَقِّع بِبَصْمَةِ الإصْبَعِ.

 

ويَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ مُحَرِّرُ الشِّيكِ أَحَدَ الأَشْخاصِ لِلْتَّوْقِيعِ نِيابَةً عَنْهُ علَى الشِّيكِ. وفي هذهِ الحالَةِ يجبُ أَنْ تكونَ صِفَةُ الوِكَالَةُ ظَاهِرَةً، وإلاَّ كانَ الوَيلُ مَسْئولاً عَنْ أَداءِ قِيمَةِ الشِّيكِ.

كذلكَ يَجوزُ أنْ يكونَ ساحِبُ الشِّيكِ شَخْصًا مَعْنَوِيًّا، كَمَا في الشَّرِكَاتِ والمَصَالِحِ الحُكومِيَّةِ حيثُ يَنوبُ عَنْها مُديرٌ أو مُوَظَّفٌ لَهُ سُلْطَةُ التَّوْقِيعِ عَنْ هذهِ الشَّرِكَاتِ والمَصَالِحِ.

وتقومُ هذه الشَّرِكَاتُ بإخْطارِ البَنْكِ بصورَةٍ مِنْ تَوْقيعِ ذَلِكَ المُديرِ أو المُوَظَّفِ الّذي لَهُ حَقُّ التَّوْقِيعِ نِيابَةً عَنْها.

 

2- اسمُ المسحوبِ عَليْه: يَجبُ أَنْ يَتَضَمَّنَ الشِّيكُ اسمَ المَسْحوبِ عَلَيهِ، وهُوَ عادَةً بَنْكٌ. ويجبُ أَنْ يكونَ المسحوبُ عليهِ شَخْصًا مُسْتَقِلاًّ عن السَّاحِبِ.

ولِذَلِكَ لا يُعْتَبَرُ الشِّيكُ المسحوبُ عَلَى نَفْسِ السَّاحِبِ شيكًا بالمَعْنَى الصَّحيحِ، فإذا سَحَبَتْ مُؤَسَّسَةٌ شِيكًا عَلَى أَحَدِ فُروعِها فإنَّه يُعْتَبَرُ شيكًا مَعيبًا يَتَحَوَّلُ إلَى تَعَهُّدٍ بالدَّفْعِ.

 

3- اسْمُ المُسْتَفيدِ مَصْحوبًا بِشَرْطِ الأَمْرِ: المُسْتَفيد من الشِّيكِ هُوَ الشَّخْصُ الّذي تَمَّ تَحْرِيرُ الشِّيكِ مِنْ أَجْلِهِ، وهو الدَّائِنُ في هَذَا الصَّكِّ.

واسْمُ المُسْتَفِيدِ يَجِبُ أَنْ يكونَ مَصْحوبًا بِشَرْطِ «الأَمْرِ». ويُقْصَدُ بِهَذا الشَّرْطِ كتابَةُ عِبَارَةِ (لأَمْرِ) أو (لأذْنِ) عَلَى نَفْسِ الشِّيكِ، وذَلِكَ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ اسْمِ المُسْتَفيدِ. أمَّا إذا كانَ الشِّيكُ لحامِلِهِ فإنَّه يَجِبُ أَنْ يَصْدُرَ مُتَضَمِّنًا لَفْظَ (لِحَامِلِهِ).

وقَدْ يكُونُ المُسْتَفيدُ في الشِّيكِ هُوَ مُحَرِّرَه. ويَلْجَأُ المُحَرِّرُ إلَى ذَلِكَ عادةً عِنْدَما يَرْغَبُ في سَحْبِ مَبَالِغَ مُودَعَةٍ لِحسابِهِ لَدَى البَنْك.

 

4- الأَمْرُ بالدَّفْعِ لَدَى الاطِّلاعِ: مِنْ أَهَمِّ ما يُمَيِّزُ الشِّيكَ باعْتِبارِهِ أَدَاةَ وَفَاءٍ، هو أنَّه وَاجِبُ الدَّفْعِ بِمُجَرَّدِ الاطِّلاعِ عَلَيه.

وقَدْ جَرَى العُرْفُ عَلَى ألاَّ يُكْتَبَ في الشِّيكِ أنَّه واجِبُ الدَّفْعِ بِمُجَرَّدِ الاطِّلاعِ، وذَلِكَ لأنَّ المَعْروفَ في الأصْلِ أنَّ الشيكاتِ واجِبَةُ الدَّفْعِ بِمُجَرَّدِ تَقْديمِها لِلْبَنْك.

 

ا- تاريخُ السَّحْبِ: يَجِبُ أَنْ يَتَضَمَّنَ الشِّيكُ تاريخَ تَحْرِيرِهِ، فإذَا خَلا الشِّيكُ من تاريخِ التَّحْريرِ، أَوْ كُتِبَ بِه عِدَّةُ تَوارِيخَ، فإِنَّهُ يُصْبِحُ معيبًا.

ب- مَبْلَغُ الشِّيكِ: يَجِبُ تعيينُ المَبْلَغِ في الشِّيكِ تعيينًا دَقيقًا. وقَدْ جَرَى العَمَلُ علَى أنْ يُكْتَبَ مَبْلَغُ الشِّيكِ مَرَّتَيْنِ إِحْداهُما بالحروفِ والأخرَى بالأَرقامِ، وذَلِكَ لِتَأْكيدِ رَقْمِ المَبْلَغِ. وإذا اخْتَلَفَ الرَّقْمُ المُدَوَّنَ بالحروفِ عَنْ الرَّقْمِ المُدَوَّنِ بالأرْقامِ تَكونُ العِبْرَةُ بالمبلغِ المَكْتُوبِ بالحُروفِ.

وإذا تَخَلَّف ذِكْرُ بَيانٍ من البياناتِ السَّابِقَةِ، فإنَّ النَّتيجَةَ المُتَرَتِّبَةَ علَى ذَلِكَ تَتَوَقَّفُ علَى أَهَمِّيَّةِ البَيانِ المَتْروكِ. فمثلاً عَدَمُ تحديدِ بَيانِ المَبْلَغِ أَوْ عَدَمُ تَوْضيحِ تَوْقيعِ السَّاحِبِ، يُهْدِرُ الالْتِزَامَ الثَّابِتَ في الشِّيكِ، بَيْنَما عَدَمُ ذِكْرِ المُسْتَفيدِ لا يُهْدِرُ الالْتِزَامَ، ويُصْبِحُ الشِّيكُ لحامِلِهِ.

 

الشِّيكُ لَيْسَ نُقُودًا:

1- يَحْتَفِظُ النَّاسُ ببعْضِ نُقودِهم مَعَهُم أو في مُتَنَاوَلِ أَيْديهم، ولكنَّ كثيرًا منهم يَحْتَفِظونَ بمعظمِ نُقودِهم في المصارِفِ (البنوكِ).

وهذه النُّقودُ المَصْرِفِيَّةُ مُودَعَةً في الحِساباتِ الجارِيَةِ لَدَى البنوكِ التِّجارِيَّةِ. ويستطيع صَاحِبُ هذا الحسَابِ أَنْ يَسْحَبَ منه أَيَّةَ مَبالِغَ في أيِّ وَقْتِ يَشَاء؛ ويَتِمُّ السَّحْبُ مِنْ خِلالِ الشِّيكاتِ.

ويُلاحَظُ النُّقودَ المَصْرِفِيَّةَ تَلْقَى قَبولاً كَبيرًا في المُجْتَمَعَاتِ المُتَقَدِّمَةِ. وهي تُعْتَبَرُ أَداةً لِتَسْوِيَةِ الدُّيونِ، وكَذَلِكَ وسيطًا لِمُبادَلاتِ السِّلَعِ والشِّراءِ بَيْنَ الأَفْرادِ. وذَلِكَ لما تَتَمَتَّعُ بِهِ منْ مَزايا، أَهَمُّها: أَنَّها غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْتآكُلِ أو الضَّياعِ والسَّرِقَةِ، كما يُمْكِنُ اسْتِخْدامُها بِكَمِّيَّاتٍ كَبيرَةٍ في المُعَامَلاتِ المُخْتَلِفَةِ.

 

2- ولكنَّ الشِّيكاتِ نفسَها لَيْسَتْ نُقُودًا، وإنَّما هي وَسيلَةٌ من خِلالِها يَتِمُّ تَداوُلُ النُّقودِ المَصْرِفِيَّةِ. فمثلاً إذا حَرَّرَ أحمد شيكًا إلى مريم بمقدارِ 1000 دينارٍ مُقابِلَ شِرَاءِ سِلْعَةٍ مِنْه، تَقُومُ مريم بإيداعِ الشِّيكِ لَدَى البَنْكِ الّذي تَتَعامَلُ مَعَهُ.

وهَذَا البَنْكُ يَقُومُ بِتَحْصيلِ الشِّيكِ مِنْ البَنْكِ الّذي يَتَعامَلُ مَعَهُ أحمد. ولكنَّ مريم تستطيعُ أيضًا أنْ تذهَبَ إلى البنكِ الّذي يتعامَلُ مَعَهُ أحمد وتَقْبِضَ المَبْلَغَ بنفسِها مباشرةً.

 

3- تقومُ البُنوكُ في الوَقْتِ الحَالِيِّ باسْتِخْدامِ العَديدِ من الوَسائِلِ الّتي تَعْمَلُ عَلَى زِيادَةِ الثِّقَةِ في الشِّيكاتِ أَو التَّأَكُّد مِنْ المَرْكَزِ المَالِيِّ لمُحَرِّرِ الشِّيكِ.

وهذا يؤدِّي إلى التَّوَسُّعِ في اسْتِخدامِ الشِّيكاتِ في تَدَاوُلِ النُّقودِ المَصْرِفِيَّةِ. وتُساعِدُ الاتِّصالاتُ الحاسوبِيَّةُ بينَ البنوكِ على سُرعَةِ إنْجازِ هذه الأعْمالِ وتيسيرِها.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى