العلوم الإنسانية والإجتماعية

أهم ما نص عليه قانون النفط والمعادن في سلطنة عُمان لعام 1974

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

قانون النفط والمعادن في سلطنة عُمان العلوم الإنسانية والإجتماعية علوم الأرض والجيولوجيا

بالإضافة إلى قانون حماية البيئة البحرية من التلوث لعام 1974 ، والقانون العام لحماية البيئة ومكافحة التلوث لعام 1982 وتعديلاته ، والتي تضع الإطار القانوني العام لحماية البيئة ومكافحة التلوث.

أصدرت سلطنة عمان قوانين أخرى لها علاقة مباشرة للمحافظة على البيئة ومواردها من أهمها ما يلي :

 

– قانون النفط والمعادن لعام 1974

رغبة من الدولة في الحفاظ على الموارد النفطية والمعدنية وتنظيم استغلالها على الوجه الأمثل صدر هذا القانون ، والذي يتكون من سبع مواد تبين كيفية استغلال هذه الموارد والحفاظ عليها من الضياع ، والتبذير أو سوء الاستغلال للنهوض بالتنمية الاقتصادية.

تناول الفصل الثاني من القانون شروط الحصول على الإذن للتنقيب عن موارد النفط في السلطنة واستخراجها أو استغلالها أو خزنها أو توزيعها في السلطنة.

وحدد الفصل الثالث من القانون كيفية تنفيذ القائم بالعمل للعمليات وضرورة بذل العناية اللازمة واليقظة والمهارة والكفاءة واليقظة والتبصرة وبعد النظر في إدارة العمليات وتسييرها ، كما ينتظر من شخص تتوافر لديه الخبرة المكتسبة في ظروف وأحوال مشابهة .

 

وبينت المادة الثالثة ، بفقراتها الثلاث الإجراءات الواجب اتباعها من القائم بالعمل من أهمها ما يلي:

1- لا يجوز لأي قائم بالعمل أن ينفذ عملياته على مسافة تبعد خمسين ياردة أو أقل عن المساجد والمقابر والأماكن المقدسة الأخرى والطرقات والقرى والمدن ومرافق المواصلات والمناطق المحظورة والمنشآت التي لا صلة لها بهذه العمليات مالم تسمح المديرية بمثل هذه العمليات بصورة خاصة أو مالم تنص على مثل هذه العمليات اتفاقية العمل بصورة خاصة.

2- على القائمين بالعمل أن يحتفظوا داخل السلطنة، وعلى نحو منتظم . بدفاترهم وسجلاتهم ووثائقهم المتعلقة بالعمليات داخل السلطنة وذلك طبقاً لأية أنظمة تصدرها المديرية .

3- على القائمين بالعمل أن يسمحوا لممثلي حكومة السلطنة ووكلائها وموظفيها المفوضين تفويضاً حسب الأصول ، بما يلي :

4- معاينة واختبار النفط والمعادن التي يستخرجها القائمون بالعمل وأخذ عينات منها ، وإجراء هذه المعاينات والاختبارات بصورة مستقلة في المناطق التي تشملها اتفاقيات العمل الخاصة بالقائمين على العمل .

5- معاينة وفحص كافة المرافق والمعدات المستعملة في عمليات التنقيب أو الاستخراج أو الاستغلال أو التخزين أو التوزيع ، وذلك ضمن حدود المعقول .

 

وألزمت الفقرة (8) من المادة الثالثة القائمين بالعمل أخطار المديرية خطياً في غضون ثلاثة أيام بحدوث أي من الأمور التي من شأنها إعاقة عملية الاكتشاف واستخراج النفط والمعادن مع تحديد طبيعة هذا التهديد والتدابير المتخذة للتغلب عليه.

أو أية حالة أو حادثة تهدد بأن يسبب فعلاً إصابة أو أضرار خطيرة في ممتلكات أي قائم بالعمل أو مشروع أو شخص داخل السلطنة أو ممتلكات السلطنة أو بيئتها.

وحيث أن عمليات اكتشاف الموارد النفطية والمعدنية قد تؤدي إلى الإضرار بالبيئة ومواردها . خصص الفصل الخامس من القانون لموضع حماية البيئة.

 

وألزمت الفقرة (2) المادة الخامسة من القانون " القائمين بالعمل تنفيذ العمليات بالعناية اللازمة لمنع حدوث أضرار خطيرة بالبيئة في السلطنة أو أضرار لا يمكن إصلاحها ، وعليهم أن يتخذوا كافة الاحتياطات الضرورية للتقليل من تلوث جو ومياه وأراضي السلطنة إلى أدنى حد ممكن " .

ورغم هذا الالتزام الملقى على عاتق القائم بالعمل إلا أن الأولوية أعطيت للحفاظ على الموارد النفطية والمعدنية.

ويتبين ذلك من الفقرة (1) من المادة الخامسة عندما نصت على ما يلي : " لا يجوز لأي قائم بالعمل أن يقوم بالإضاعة والتبذير أو يسمح بهما فيما يتصل بالعمليات الجارية بمقتضى اتفاقيات العمل الخاصة به".

 

ويؤكد هذا الاتجاه ما جاء في الفقرة (3) من المادة الخامسة من القانون عندما جعل القانون مسئولية القائم بالعمل متساوية عن الإضاعة والتبذير أو التلويث الناجم عن تلك العمليات وتطبيق العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة الخامسة كما يلي:

 

أ- تحمل القائمين بالعمل المسؤولية عن جميع الإضاعة والتبذير أو التلويث الناجم عن عملياتهم وعليهم القيام بكافة الأعمال الضرورية والمناسبة لإعادة أية منطقة حدث فيها التلوث الإضاعة والتبذير إلى سابق عهدها وذلك حسب الأنظمة التي تصدرها المديرية . وفي حالة تقاعس أي قائم بالعمل عن إعادة المنطقة المعنية إلى وضعها السابق تقوم المديرية بذلك كما تراه مناسباً على حساب القائم بالعمل ويحق لها اتخاذ أي إجراء تراه مناسباً في تلك الظروف بما في ذلك توقيف عمليات القائم بالعمل .

 

ب- إخضاع أي قائم بالعمل تكتشف المديرية أنه تسبب في أي إضاعة وتبذير أو تلويث نتيجة لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة في مزاولة عملياته لدفع غرامة يعادل أقصاها المبلغ الأكبر من مبلغين اثنين هما ثلاثة أضعاف تكاليف إعادة المنطقة إلى وضعها السابق أو ثلاثة أضعاف قيمة الضرر .

 

ولضمان حسن إدارة عمليات اكتشاف واستخراج الموارد النفطية والمعدنية نصت المادة السادسة من القانون على الإجراءات الواجب اتباعها من أي قائم بالعمل من أهمها ما يلي:

1- لا يحق لأي شخص أن يعطي أية بيانات كاذبة أو مضللة في أي طلب يتقدم به للحصول على أذونات أو موافقات أو في أية دفاتر أو سجلات أو وثائق تتعلق بالعمليات داخل السلطنة .

2- يخضع أي شخص يتدخل عن عمد وإصرار وبدون عذر مشروع في ممارسة أي حق أو مزاولة أي مهمة من المهام التي تنص عليها اتفاقية العمل أو ينص عليها هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه لعقوبة السجن التي لا تتعدى مدتها 3 سنوات ، أو لدفع غرامة لا تتجاوز مبلغ 300.000 ريال عماني ، أو لكلا العقوبتين معاً .

3- يخضع أي شخص يخالف أياً من نصوص وأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه لعقوبة سجن لا تتعدى مدتها 10 سنوات أو لدفع غرامة لا تتجاوز مبلغ 1.000.000 ريال عماني ، أو لكلا العقوبتين معاً .

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى