العلوم الإنسانية والإجتماعية

أهم ما نص عليه قانون الحدائق العامة والمواقع الطبيعية المحمية في سلطنة عُمان لعام 1979

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

قانون الحدائق العامة والمواقع الطبيعية المحمية العلوم الإنسانية والإجتماعية علوم الأرض والجيولوجيا

حدد القانون بمواده التسعة الإجراءات الواجب اتباعها ،  لتخصيص الأماكن اللازمة في السلطنة لإنشاء الحدائق الوطنية والمواقع العامة المحمية ، وتحديد أبعادها بموجب مرسوم سلطاني للمنفعة العامة.

وحددت المادة الثانية من القانون الغرض من تخصيص أي مكان في السلطنة كحديقة وطنية أو موقع طبيعي محمي كما يلي :

1- المحافظة على البيئة الحيوانية أو النباتية أو على التربة أو باطن الأرض أو الفضاء أو المياه الإقليمية.

2- وقاية البيئة الطبيعية من تأثيرات الانحلال الطبيعي وحمايتها من التدخل غير الطبيعي .

3- حماية الأرض ذاتها أو الموقع وما يعلوه من فضاء وما يكمن في باطن الأرض .

 

وأجازت المادة الثالثة تخصيص مواقع محددة مملوكة للأفراد ملكية خاصة لمواقع طبيعية محمية، لتحقيق أهداف علمية ، ولضمان حماية أكثر لبعض السلالات الحيوانية أو النباتية.

ونظراً لأهمية الإدارة السليمة في الحفاظ على الحدائق الوطنية والمواقع المحمية ، نصت المادة الخامسة من القانون على إنشاء لجنة فنية استشارية للحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية من الوزارات ذات العلاقة ، مثل وزارة شئون الأراضي والبلديات ، الزراعة والأسماك ، والنفط والمعادن، المواصلات ، التجارة ، الصناعة ، الداخلية ، الشئون الاجتماعية والعمل ، ويكون مستشار حماية البيئة البيئة الأمين العام للجنة .

 

وحددت المادة السادسة من القانون الأنشطة التي يحظر القيام بها أو مزاولتها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الجهة المشرفة على الحديقة الوطنية أو الموقع الطبيعي المحمي ، وذلك بالنسبة للنشاطات التالية :

1- تربية الحيوان

2- الرعي

 

3- الأعمال الزراعية

4- جمع المياه واستعمالها

 

5- قطع الأشجار أو جزء منها وتعرية الأرض

6- الصيد بجميع أنواعه البري والجوي والمائي

 

7- التنقيب عن المناجم والمحاجر والغابات واستغلالها .

8- الأشغال العامة على اختلاف أنواعها العامة منها والخاصة والتي من شأنها أن تغير صفة الحديقة الوطنية أو الموقع الطبيعي المحمي أو كيانه .

 

ولضمان احترام وتطبيق القانون على الجميع ، أجازت المادة الثامنة من القانون للجهة المسئولة عن الحفاظ على البيئة وتنميتها في السلطنة اختيار الحراس اللازمين لتنفيذ اللوائح والأنظمة الخاصة بهذا القانون.

ويتمتع هؤلاء الحراس بسلطة الضبطية القضائية في شأن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو المراسيم الصادرة بإنشاء الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية .

ولم يبين القانون الحالي القيود والقواعد المنظمة لدخول هذه المناطق والانتقاع بها ، أو ماهية العقوبات الواجب توقيعها في حالة مخالفة أحكام هذا القانون.

وأحالت المادة السابعة من القانون إلى المرسوم الصادر بإنشاء الحديقة الوطنية أو الموقع الطبيعي المحمي.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى