العلوم الإنسانية والإجتماعية

قانون النظافة العامة في دولة قطر لعام 1974

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

قانون النظافة العامة في دولة قطر العلوم الإنسانية والإجتماعية علوم الأرض والجيولوجيا

يرجع اهتمام دولة قطر بالمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية إلى منتصف السبعينات عندما أصدرت بعض التشريعات واللوائح والمواصفات للمحافظة على البيئة ومواردها وحمايتها من التلوث من أهمها ما يلي:

قانون النظافة العامة 1974

صدر هذا القانون في عام 1974 ويتكون من أربعين مادة تضع الأسس العامة للمحافظة على البيئة ومنع تلوثها أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة.

لذلك نصت المادة الأولى من القانون على ما يلي : " يحظر أن يلقى أو يوضع أو يترك أو يسيل أو يفرز، في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة " .

وحددت الفقرات 1 ، 2 ماهية المواد والأشياء المحظور إلقائها، مثال ذلك القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها أو القمامة أو مياه المجاري وغيرها.

 

وكذلك كل ما من شأنه – سواء أكان منقولاً أو حيواناً أو مادة – عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق العام أو تشويه منظر المدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها ، ومخلفات أعمال الحفر والهدم والأتربة والأحجار ومواد البناء وتفريغها وخلطها ونقلها وتنظيف السجاجيد والأغطية وما في حكمها وغسل السيارات والعربات وما إليها ، واقتناء الحيوانات وإيوائها .

وتناول القانون الالتزامات الملقاة على سكان المنازل وأصحاب المكاتب والمحال التجارية والصناعية وغيرها في التخلص من القمامة والمخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة ، وترك للمجلس البلدي وضع المواصفات الخاصة بهذه الأوعية.

 

وتحديد مواصفات وسائل نقل القمامة والمهملات والمواد القابلة للتساقط والتطاير والمواد السائلة وغير ذلك من المخلفات بكافة أنواعها وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي يحددها المجلس البلدي.

ولإضفاء الفاعلية على القانون عند التطبيق أجازت المادة الخامسة لأفراد الشرطة وموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشؤون البلدية ، صفة الضبطية القضائية لتنفيذ القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية .

وميزت المادة السابعة من القانون بين العقوبات التي تطبق على مرتكبي جريمة إلقاء أو وضع أو ترك مخلفات أعمال الحفر أو الهدم أو الأتربة أو الأحجار أو مواد البناء ، في الميادين أو الطرق والشوارع أو شواطئ البحر أو الأراضي الفضاء ، وبين مخالفة أحكام القانون أو لوائحه الأخرى.

 

حيث قررت عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال، وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين أو إحدى هاتين العقوبتين في حالة ارتكاب تلك المخالفات ، في حين تطبق عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ريال ولا تزيد عن مائتي ريال وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين أو إحدى هاتين العقوبتين بالنسبة للحالات الأخرى .

وأعطى القانون للبلدية الحق في إزالة المخالفة على نفقة المخالف عند الامتناع عن تنفيذ القوانين وبعد المهلة التي يحددها المجلس البلدي .

وفي عام 1981 صدرت اللائحة التنظيمية والتنفيذية لقانون النظافة العامة والذي تناول بالتفصيل تنظيم المسائل المنصوص عليها في القانون وبصفة خاصة كيفية التخلص من القمامة الصلبة والسائلة التي تتخلف عن الأفراد أو المباني السكنية أو الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات والشركات والمصانع التجارية والصناعية وغيرها من الأماكن العامة .

 

وأكدت اللائحة التنظيمية لعام 1981 على ضرورة استخدام الوسائل الفنية التي توافق عليها البلدية المختصة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة العامة وغيرها من الجهات المختصة وبوجه خاص ما يلي:

1- في حالة الحريق ، يزود الموقع بفرن أو أكثر ذي سعة مناسبة ومواصفات خاصة تسمح بحرق القمامة حرقاً تاماً دون تطاير غازات أو مواد غريبة منها تؤدي إلى تلوث الجو المحيط بها ، مع مراعاة فرز القمامة قبل حرقها .

2- في حالة الردم الصحي ، توضع القمامة الصلبة في خنادق أو منخفضات، وتضغط وتغطي بالرمل أو التراب ، مع دكها جيداً ورشها بالماء .

3- في حالة تحويل القمامة إلى سماد عضوي ، يجب تخصيص مكان مناسب لفرزها وإزالة ما بها من الزجاج والمعادن والكاوتشوك والحجارة وغيرها قبل البدء في عملية التحويل .

 

وألزمت المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لقانون النظافة العامة لعام 1981 ، المنشآت الحكومية وغير الحكومية التي تفرز مخلفات خطرة على سلامة الأرواح والأموال أو الصحة العامة مثل مخلفات الصناعات الكيماوية أو المختبرات أو المستشفيات أن تتبع في نقلها والتخلص منها الوسائل الفنية التي تقررها البلدية وغيرها من الجهات المختصة.

وتناولت اللائحة التنظيمية لعام 1981 عملية نقل القمامة السائلة وتفريغها وفقاً للشروط والمواصفات التي تضعها البلدية المختصة ، وذلك بالنسبة للأماكن المخصصة لتفريغ المياه القذرة ، وإلزام أصحاب العقارات المبنية غير المتصلة بالمجاري إنشاء حفر امتصاص أو خزانات مجاري ومنع القيام بأي عمل أو تصرف يكون من شأنه تسريب مياه الشرب إلى الطرق والميادين سواء أكانت عامة أو خاصة.

ونصت المادة (29) من القانون على الإجراءات الواجب اتباعها من أصحاب الأراضي الفضاء الواقعة داخل المدن للمحافظة على نظافتها باستمرار وعدم استخدامها في أي غرض يتنافى مع مقتضيات النظافة العامة أو الصحة العامة أو مع أحكام قانون النظافة العامة .

 

وللحفاظ على الناحية الجمالية للمدينة نصت المادة (30) من اللائحة التنظيمية على عدم إشغال الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة راسياً أو أفقياً ، من جراء أعمال الحفر أو البناء أو الرصف أو مد الأنابيب أو الأسلاك ، أو وضع بضائع أو مهمات أو أكشاك وغيرها ، أو وضع أرفف أو حاملات بضائع أو مظلات أو غيرها من التركيبات البازرة أو غرس أشجار في الطرق والميادين العامة أو الأرصفة أو على جوانبها ، واعتبر القانون أن تلك الأشجار تعد من الأملاك العامة للدولة أياً كان غرسها سواء تم الغرس بترخيص أو بدونه.

وبموجب المادة (39) من اللائحة التنظيمية يجوز لرئيس قسم الصحة بالبلدية ، ورئيس ومفتشو ومراقبوا النظافة العامة، ومراقبوا الأسواق ومفتشي ومراقبوا المدن ومراقبوا مكافحة الحشرات والقوارض ممن لهم صفة الضبطية إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون النظافة العامة واللوائح والقرارات المنفذة له وكذلك الدخول في الأماكن المنصوص عليها في القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه.

 

ولتنظيم نقل الفضلات والمخلفات والقمامة السائلة على نفقة صاحب العلاقة أصدر وزير الشؤون البلدية في عام 1989 قراراً وزارياً ينظم ذلك من أهمها تحديد مبالغ سنوية مقطوعة تستوفى من المحلات والشركات التجارية والمجمعات الغذائية وما شابه ذلك لقاء توفير الحاويات لمخلفاتها ونقلها من قبل البلدية وبوسائلها الخاصة إلى الأماكن المخصصة لها.

وجدير بالذكر أن دولة قطر أصدرت في عام 1990 مرسوماً بقانون لتنظيم وزارة الصناعة والأشغال العامة وتخويلها اقتراح سياسات وخطط التنمية الصناعية ومتابعة تنفيذها ووضع الخطط الخاصة بتنفيذ المشاريع المدنية والعمرانية العامة ومتابعة تنفيذها وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحة وإنشاء وصيانة الطرق والمرافق والمنشآت العامة .

وأوكل القانون بموجب المادة العاشرة إلى إدارة التراخيص والرقابة الصناعية وضع الاشتراطات العامة التي تلتزم بها المنشآت الصناعية بما فيها قواعد المحافظة على البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

 

ويتبين من النص السابق إمكانية تلوث البيئة من جراء إقامة مشاريع التنمية الصناعية ، ومع ذلك لم تعط المادة التاسعة من القانون للمردود البيئي أية أهمية عند إعداد خطط التنمية الصناعية.

وطالبت إدارة التنمية الصناعية بإعداد وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية دون الإشارة إلى ضرورة إجراء التقييم البيئي لهذه المشاريع قبل البدء في تنفيذها للحد من الآثار السلبية على البيئة الطبيعية . وتنطبق هذه السياسة على المشاريع المتعلقة بالإنشاءات المدنية العامة والمرافق العامة.

وبهذا الإجراء يعطي القانون الأولوية لتطوير المناطق الصناعية والمدنية عند إعداد وتنفيذ الخطط ومشروعات التنمية الصناعية والمدنية على حساب المحافظة على البيئة ، مما يتطلب من متخذي القرارات إعادة النظر في هذه السياسة خاصة بعد إنشاء اللجنة العليا للبيئة وإعطائها الصلاحيات لتقييم وإقرار خطط ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية .

 

وإلزام الجهات المعنية بعدم منح تراخيص تنفيذ هذه المشروعات إلا بعد إقرارها من اللجنة الدائمة لحماية البيئة.

وبموجب قرار مجلس الوزراء القطري في عام 1987 تم اعتماد المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الإحدى عشر من أهمها ما يلي :

اشتراطات السلامة والصحة الصناعية ، الصحة الوقائية التي يجب توافرها في المباني المخصصة للأغراض الصناعية ، وكذلك اشتراطات السلامة والصحة الصناعية للمواد الخطرة ،  والخاصة بالمتطلبات العامة لتخزين وتداول كافة الغازات التي قد تشكل خطراً بسبب حصرها في حيز مغلق وقابليتها للامتصاص أو الاشتعال أو فاعليتها.

 

واشتراطات السلامة والصحة الصناعية الخاصة بتركيب شبكات غاز أكسيد النيتروز وغاز الأكسجين لاستخدامهما في المنشآت الصناعية ، وكذلك اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الخاصة بتصميم موقع وتركيب وتشغيل شبكات النشادر ومعدات التحكم التلقائية.

هذا وتشكل المواصفات والمقاييس التي أصدرتها هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطوة رائدة في توحيد اشتراطات السلامة والصحة الصناعية وغيرها في هذه الدول لحماية البيئة وصحة الإنسان الخليجي .

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى